صرف الصيدلي علاجًا للمريض مع وجود غيره؛ لأجل نسبته في البيع

السؤال
هل يجوز للعامل في الصيدلية أن يصرف للمريض علاجًا معيَّنًا مع وجود علاجات أخرى مثله في الجودة، ولكن لأنه يأخذ نسبةً على تصريف هذا النوع من العلاج فيستفيد هو ولا يُضِر بالمريض؟
الجواب

على العامل في الصيدلية أن ينصح للمريض ويمحضه النصيحة، وأن يعطيه أفضل ما في صيدليته من أنواع العلاج، وعليه أيضًا أن يتقيَّد بما كتبه الطبيب، فلا يكتب الطبيب علاجًا ويصرف له غيره باعتبار أنه يأخذ عليه أجرة ولو كان مثله، فالطبيب هو صاحب الشأن، وهو أعرف بما ينفع المريض، فلا يجوز للصيدلي أن يغيره وإن كان مثله في الجودة، أما إذا كان أعلى منه في الجودة بأن قال للمريض: (هذا أعلى منه في الجودة، وأنا أتقاضى عليه نسبة، فإن شئتَ أن تذهب إلى الطبيب وتستشيره، وإن شئتَ أن تأخذ من الآن فالأمر إليك، لكن الطبيب كتب هذا)، المقصود أن على العامل في الصيدلية أن ينصح للمريض ويمحضه النصيحة، والله المستعان.