سريان أحكام المصلى في الدور الأرضي من مبنى الشركة إلى بقية الطوابق العلوية

السؤال
شركة في مبنىً مكوَّن من تسعة طوابق، وقد أَذِنتْ إدارة الشركة أن يكون الطابق الأرضي مسجدًا تُصلى فيه الصلوات الخمس، ولهذا المسجد إمام ومؤذن، ويصلي فيه أهل الشركة كما يصلي فيه غيرهم، في هذه الحال هل يكون حكم الطوابق العلوية حكم المسجد؛ لأنها فوقه فلا يجوز -مثلًا- نشدان الضالة فيها، وغيرها من الأحكام التي تَخص المساجد؟
الجواب

هذا المصلى إذا لم يكن موقوفًا للصلاة فيه فإنه لا يأخذ أحكام المسجد؛ لأنه مصلىً وليس بمسجد، وليست له أحكام المسجد، فالطوابق العلوية على الأصل يجوز فيها ما يجوز في غيرها من الأماكن، أما إذا كان موقوفًا للصلاة فيه، وفيه صكُّ وقفيَّة، ومعالمه معالم مسجد بحيث لو بيع المبنى ما سرى البيع إليه، فإنه حينئذٍ يكون مسجدًا تترتب عليه الأحكام، وما عداه في كلام أهل العلم أن الهواء له حكم القرار، وحكم الطوابق العلوية حكم المسجد، لكن الأصل في مثل هذه الأبنية لو افترضنا أن مبنىً مِن عشرين أو ثلاثين طابقًا، والأرضي موقوف للمسجد، فالطوابق العلوية لا تتناولها هذه الوقفية، وإن كان في الأصل أن الهواء له حكم القرار؛ لأن الواقف ما قصد هذه، وجَعْلُ أحكام المسجد تسري على هذه الطوابق لا شك أنه فيه تضييق على من أوقف هذا المسجد، وفيه منعٌ فيما لو وُجد شقق سكنية فوق هذا المسجد فلو كانت موقوفةً فإنه يُمنع أن يُزاول فيها أشياء؛ لأنها تكون حينئذٍ في حكم حيِّز المسجد؛ لأنها فوقه، لكن القول بأن الطابق الأرضي هو المسجد والبقية تجارية ليس لها علاقة بالمسجد قول متَّجه، وإن كان الأصل عند أهل العلم أن الهواء له حكم القرار، لا سيما أنهم الآن قد يبيعون المشترك في مثل هذه الحال، فقد يُباع الطابق وقد تباع الشقة وتكون مستقلة.

فخلاصة الأمر في هذا أن الأحكام لا تنطبق على غير المسجد الموقوف، وأما إذا كان مصلىً أُذِن فيه للصلاة فيبقى على مِلك صاحبه وهو على أجره إذا لم يوجد مسجد قريب يُسمع النداء منه، أما إذا سُمع النداء فالأصل أن الصلاة تكون في المسجد لا في المصلى.