صيام عشر ذي الحجة

السؤال
ما حكم صيام عشر ذي الحجة؟ وما صحة القول ببدعية التزام صيامها كل سنة؟
الجواب

جاء في الحديث الصحيح أنه «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام» يعني أيام العشر. [أبو داود: 2438 / ويُنظر: البخاري: 969]، فجاء «العمل الصالح» ولا شك أن الصيام عمل صالح، وجاء في الحديث الصحيح «من صام يومًا في سبيل الله، بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا» [البخاري: 2840]، فهذا يدل على الترغيب في الصوم مطلقًا، ما عدا الأيام التي جاء النهي عن صيامها، فإذا صام في هذه الأيام العشر صح أنه عَمِلَ صالحًا في هذه الأيام العشر، وعلى هذا يستحب صيام العشر، والمراد بها التسع التي تنتهي بيوم عرفة، لغير الحاج، حيث إن يوم عرفة لا يُشرع صيامه للحاج، بل يأثم من صام يوم عرفة وهو حاج، وجاء عن عائشة -رضي الله عنها- نفي صيامه -عليه الصلاة والسلام- في العشر، وجاء عن بعض أزواجه أنه صام العشر، وعلى كل حال المُثبِت عند أهل العلم مُقدَّم على النافي، ومعنا الأصل الذي هو فضل العمل الصالح في هذه الأيام، وثبوت أن الصيام من أفضل الأعمال، فإذا ضممنا هذا إلى هذا نتج عندنا أن الصيام في العشر من أفضل الأعمال.