صيام النصف الثاني من شعبان كاملًا

السؤال
هل يجوز أن أصوم من الخامس عشر من شعبان إلى رمضان متَّصلًا؟
الجواب

جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة –رضي الله تعالى عنه- قال: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» [2337]، وهذا الحديث مُصحَّح عند جمعٍ من أهل العلم، وإن كان بعضهم يقدح فيه؛ لمعارضته لما هو أصح منه، وهو الإذن بالصيام إلى أن يبقى يوم أو يومان من شعبان فلا يُتَقَدَّم رمضان بيوم أو يومين [البخاري: 1914]، وهذا دليلٌ على أن ما زاد على ذلك يجوز صيامه إلى أن يبقى يوم أو يومان، فلا يُتقدَّم رمضان بهما.

على كل حال من صحَّح الحديث يقول: لا يُبتدأ بصيام شعبان من نصفه، فإذا انتصف شعبان لا يصوم مَن لم يصم قبل ذلك، ويُخرَّج على هذا؛ لتجتمع الأدلة، وأما مَن يُضعِّفه فلا إشكال عنده أن الصيام يبقى إلى يوم الشك.

والجمع إذا أمكن أولى من الترجيح، فعلى هذا مَن انتصف عليه شهر شعبان ولم يصم من النصف الأول شيئًا فإنه يمتنع عن الصيام؛ احتياطًا لهذا الحديث الذي فيه النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، والله أعلم.