الإفطار في صيام يوم التطوع بدون عذر

السؤال
إذا شرعتُ في صيام يومٍ تطوُّعًا ثم أفطرتُ دون عذر، فما الحكم؟
الجواب

التطوع هل يلزَم بالشروع أو لا يلزم؟ جاء «المتطوِّع أميرُ نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر» [الترمذي: 732 / ومسند أحمد: 26893]، وعائشة -رضي الله عنها- تذكر "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلنا: لا، قال: «فإني إذن صائم»، ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله أُهدي لنا حيس، فقال: «أرينيه، فلقد أصبحتُ صائمًا» فأكل" [مسلم: 1154]، هذا يدل على أنه إذا أفطر لا يلزمه القضاء، وأنه يجوز له أن يفطر، لكن متابعة الصيام مادام شرع فيه فالإفطار بدون حاجة لا يسوغ؛ لأنه نقضٌ للعبادة ونكوصٌ عنها، لكن إن كانت هناك حاجة، فلا مانع.

وعلى كل حال لا يلزمه القضاء، وعند بعضهم يلزمه؛ لأنه يلزم بالشروع، وما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- من قوله: «الصائم المتطوِّع أميرُ نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر» كما رواه الإمام أحمد في (المسند)، وما سبق في حديث عائشة –رضي الله عنها- أنه دخل يومًا وكان صائمًا "فقلنا: يا رسول الله أُهدي لنا حيس، فقال: «أرينيه، فلقد أصبحتُ صائمًا» فأكل"، وهذا في (صحيح مسلم)، هذا حجة على مَن قال: يلزمه الإتمام ويقضيه إذا أفطره، والله أعلم.