دخول قطع صيام النفل في قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}

السؤال
قال الله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} هل يدخل في ذلك من يقطع صيام النافلة؟
الجواب

قوله جل وعلا: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣] يندرجُ فيه: قطعُ صيام النافلة من غير عذر ولا سبب، ويدخل فيه أيضًا قطع الصلاة، لكن إذا وجد سبب يستدعي هذا القطع كالإقامة لصلاة الفريضة وهو لم يصل بعد ركعة كاملة فإن هذا لا يدخل؛ لوجود المعارض الراجح «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» [مسلم: 710]، وإذا وجد ما يستدعي قطع صيام النفل لأمر يخصه أو يتعداه إلى غيره ووُجد المبرر فالمتطوع أمير نفسه في مثل هذه الحالة، على خلاف بين أهل العلم فيما إذا قطع صيام النافلة هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن المرجح أنه لا يلزمه؛ لأنه لا يلزم بالشروع كالحج والعمرة، أما الذي يلزم إتمامه بالشروع فهو الحج والعمرة، وأما الصيام والصلاة إذا وُجد المبرر فإنه لا يلزمه إتمامهما.