فرض نسبة من أموال الصدقات لمن يسعى في جلبها للمراكز الدعوية

السؤال
هل لمديري المراكز الدعوية ممن تقوم على الدعم الخيري أن يفرضوا لمن يَسعى في دعمِ المركز وجلبِ الصدقات نسبةً من أموال الصدقة باعتبارهم عاملين عليها؟
الجواب

لا، ليس لهم ذلك، وبعثُ السعاة والعاملين على الزكاة وفرضُ النِّسَب المناسبة والجُعل إنما يكون بعلم ولي الأمر وإذنه، فهو الذي يبعث السعاة، وهو الذي يفرض لهم ويقرر لهم ما يناسب أعمالهم، وليس لكل أحد أن يأمر بجمع زكاة ويفرض لهذا الجامع نسبةً فحينئذٍ تكون المسألة فوضى، كل إنسان يقول لآخر: (اذهب واجمع لي زكوات وأعطيك نسبة خمسة بالمائة أو عشرة بالمائة)! لا، هذا لا يجوز، إنما ذلك لولي الأمر الذي يبعث السعاة. وإذا وُكِّل مدير المركز من ولي الأمر فتعاون معه أحد ورُئي أن المصلحة تقتضي ذلك بالوكالة المطلقة من ولي الأمر باعتبار أن ولي الأمر يخوِّل لمدير المركز ويَفرض له نسبةً معيَّنة لمن يقوم بالسعاية والجباية فإذا فُوِّض من ولي الأمر لا بأس، على أن تكون النسبة غير مجحفة بحقوق الفقراء، ولا يكون ذلك بالتصرف ابتداءً من مدراء المراكز الدعوية والخيرية.

ومما له علاقة بهذا السؤال أمرُ إطابة المطعم، وقد جاء في الحديث «أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» [المعجم الأوسط للطبراني: 6495] في حديث سعد بن أبي وقاص –رضي الله عنه-، وجاء في الحديث «ثم ذَكَر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وَغُذِيَ بالحرام، فأنَّى يستجاب لذلك؟» [مسلم: 1015]، فهذا أشعث، أغبر، منكسر، يُطيل السفر -والسفرُ مظنة للإجابة-، يمد يديه إلى السماء أي: يرفعهما، والله -جل وعلا- يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرًا [أبو داود: 1488]، كل هذه أسباب، لكن وُجد المانع «مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وَغُذِيَ بالحرام»، «فأنى يستجاب لذلك؟» هذا استبعاد، فطيب المطعم لا شك أن له أثرًا كبيرًا في صلاح القلب وقبول الدعوة واستقامة العمل، والله المستعان.