أخْذ مال مِن متصدِّقة وتملُّكه مقابل إشراكها في ثواب صدقة سابقة

السؤال
سائلة تقول: دفعتُ قبل فترة لإحدى الأخوات عشرة آلاف ريـال؛ لكي تضعها في مسجد، وبعدها بعشرين يومًا أعطتني زميلةٌ لي مبلغَ خمسمائة ريـال، وقالت: (ضعيه في عملٍ خيري، كمسجدٍ ونحوه)، فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ الذي دفعتْه لي؛ ليكون لي، -أي: الخمسمائة- وأُشركها معي في المبلغ الذي دفعتُ من قبل، فيكون كأني دفعتُ في المسجد تسعة آلاف وخمسمائة ريـال، وهي دفعتْ للمسجد خمسمائة ريـال، أم لا بد من دفع المبلغ الذي أعطتني؟
الجواب

المبلغ الأول العشرة آلاف التي دُفِعَتْ من قِبَل السائلة أخرجتْها مِن مِلكها إلى ما ترجو ثوابه عند الله -جل وعلا-، وحينئذٍ لا يجوز لها الرجوع فيها، فهي مضتْ في سبيلها، والخمسمائة المدفوعة من المرأة الثانية أيضًا في سبيلها، وهو مساهمة في بناء مسجد؛ لأن مثل هذا جزءٌ مِن وقف، وقد أوقفتْ هذا الجزء المقابِل لعشرة آلاف، ولا يجوز الرجوع فيه حينئذٍ، والله أعلم.