تصدق المرأة بالقدر الزائد من طعام بيتها بدون علم زوجها

السؤال
ما حكم من تُعطي من طعام البيت لأسرةٍ محتاجة دون علم زوجها، علمًا بأنها تُعطيهم الزائد منه؟
الجواب

إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها من طعامه غير مُفسِدة فلها أجرها، وللزوج أجره، ولا شك أن مثل هذا -لا سيما القدر الزائد من الطعام الذي مآله إلى الفساد-: إصلاح، فإنفاقه ودفعه لمن يحتاجه إصلاح، وكذلك -مثل ما قلنا سابقًا في النفقة من بيت الزوج- المرأة لها أجرها، ولو لم يَعلم الزوج إذا كانت غير مُفسِدة، وإذا كانت لا تُعطي شيئًا مما يحتاج إليه الزوج.