قراءة المأموم الفاتحة بعد قراءة إمامه

السؤال
إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وقرأ ما تيسر من القرآن فهل أقرأ الفاتحة أم لا؟ 
الجواب

قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم المرجح أنها واجبة لا بد أن يقرأها المأموم، فإذا كان للإمام سكتات بحيث إذا فرغ من قراءة الفاتحة سكت ثم قرأها المأموم في هذه السكتة أو قرأ بعضها ثم قرأ البقية إذا فرغ من قراءة السورة وقبل الركوع، فهذا أولى من أن يقرأ والإمام يقرأ، وإذا لم يتمكن ويعرف من إمامه أنه لا يسكت ولا يترك فرصة للمأموم ولا يسكت ليتراد نفسه كما هي السنة فإن المأموم يقرأ وإمامه يقرأ، وحديث عبادة بن الصامت «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [البخاري: 756]، وهو شامل للإمام والمأموم والمنفرد وكل مصلٍّ حتى المسبوق، لكن المسبوق خرج بحديث أبي بكرة، حيث ركع دون الصف ولم ينكر عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يأمره بإعادة الركعة، فالمرجح أن قراءة الفاتحة تلزم كل مصلٍّ إلا المسبوق.