سؤال:
ما حكم قص المرأة للشَّعر؟
الجواب:
قص المرأة للشَّعر إذا لم يكن فيه تقليد للرجال، أو تقليد لنساء الكفار، أو تقليد للفواسق وغيرهنَّ فإنه لا شيء فيه، ففي (صحيح مسلم) أن نساء النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد وفاته كنَّ يأخذن من شعورهنَّ حتى تكون كالوفرة [320]، فالقص الأصل فيه الجواز؛ لفعل زوجات النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن إذا اعتراه ما يعتريه من تقليد للرجال أو للكفار فإنه يَحرم من هذه الحيثية؛ للتشبُّه بالرجال، وقد جاء لعن المتشبهات من النساء بالرجال والعكس [البخاري: 5885]، وأيضًا التشبه بالكفار جاء فيه: «ليس منّا من تشبه بغيرنا» [الترمذي: 2695].