تشقير الحواجب

السؤال
ما حكم التشقير للحواجب؟
الجواب

التشقير للحواجب إذا كان الرائي لهذه المرأة المشَقِّرة لحواجبها لا يرى أثرًا للشعر ويَعُدها نامصةً فهذا في حكم النمص لا يجوز، وتغييرُ الشعر وصبغُه بالألوان من أجل التزين لزوجها لا شيء فيه إلا ما جاء من باب التشبه بنساء الكفار أو الصبغ بالسواد فلا يجوز، وكذلك التشقير في المواضع التي يُنهى عن نمصها كالحواجب.