عدم أداء الشخص الصلاة إلا في بيته شكًّا في طهارة الأماكن الأخرى

السؤال
شخص لا يصلي عند الأقارب ولا عند الجيران ولا في أي مكان آخر سوى بيته؛ لأنه يشك بأن المكان الذي سيصلَّى عليه من سجادٍ وغيره ليس بطاهر، فهل يجوز له هذا؟ وما توجيهكم له؟
الجواب

هذا موسوس، وإلا فالأصل الطهارة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» [البخاري: 335]، فالأصل الطهارة، ولا يجوز له أن يتأخر عن الجماعة لهذا العذر، فعليه أن يراجع نفسه، ويصلي مع المسلمين، والأصل في ذلك الطهارة، أما إذا طرأ عليه شيء يعرفه هو ولا يعرفه غيره فإنه عليه أن يبيِّن أنه وقعت عليه نجاسة فتجب إزالتها، ولكن الذي يظهر من حاله أنه موسوس.