إقراض المؤتمن على مال الزكاة منه لشخص يريد إعادته بعد ساعات قليلة

السؤال
لدي أموال للزكاة أريد إدخالها لحسابي؛ ليتم تحويلها إلى الجهة المرادة، وأراد شخصٌ أعرف أمانته أن أُسلِفه مبلغًا من المال؛ ليستفيد منه حالًا ريثما يصل إلى مكان به صراف آلي فيحوِّل لي المال، وليس معي حينها إلا مال الزكاة، وحيث إنني أريد إدخاله في الحساب وافقتُ وسلفتُه، وبعد ثلاث ساعات أعاده لحسابي، فما الحكم في مثل هذه الحال؟
الجواب

هؤلاء الوسطاء بين الأغنياء والفقراء وأهل الزكاة هؤلاء مؤتمنون على ما يأخذونه من الأغنياء لإيصالها إلى مستحقيها، وليس لهم بحال أن يُعرِّضوها للمخاطر، ولا أن يتصرفوا فيها، فمثل هذا التصرف قد يُعرِّضها للتلف، ويفوِّت مصلحتها على أصحابها، وقد يترتَّب على ذلك تأخير عن الوقت المحدد لصرف الزكاة، فالزكاة إذا حال عليها الحول لا يجوز تأخيرها عن وقتها، فمثل هذا التصرف إذا ترتَّب عليه تأخير لا يجوز بحال، وكذلك إذا شُك في إعادته ورجوعه كذلك من باب أولى.

المقصود أنه لا يتصرف لا لنفسه ولا لغيره، وعلى كل حال المسألة أمانة لا يجوز أن يُتَصرَّف فيها ويُتعدى فيها، وفي مثل هذه الصورة التي يغلب على الظن أنها تعاد قبل الاحتياج إليها مع ضمانها من قِبَل المتصرِّف لو لم تأتِ في الوقت المحدد قبل الاحتياج إليها فمثل هذه -ثلاث ساعات- لا تضر، لكن مَن يضمن بالنسبة لإنسان آخر أن يعيدها في الوقت المحدَّد؟! ومَن يضمن إذا تصرَّف فيها المؤتمن عليها بنفسه وفي غلبة ظنه أنه يعيدها في وقتها، لكن مَن يضمن أنه يعيدها؟! فلا شك أن الأحوط والأسلم والأبرأ للذمة ألَّا يُتصرف فيها؛ لأنها أمانة، وإن تصرَّف فيها ضمنها.

ولو قُدِّر أن هذا المستلف من أهل الزكاة، وهو يريد إرجاعها، والمؤتمن عليها لم ينوِ أن يعطيها هذا الشخص بعينه لكنه قال: (إن ذهبتْ ولم ترجع فهو من أهل الزكاة، وهو يستحقها).

نقول: لا بد من نية الصرف عند تسليمه إياها أنها زكاة، وأن هذا مستحق، فلا بد من ذلك، أما أن يُسْلِفها شخصًا بغير نية الزكاة وإنما بنية القرض ثم بعد ذلك إذا لم ترجع قال: (صادفتْ محلًا) فتُسْقَط من المبلغ! فهذا ليس بصحيح.