مدى لزوم إخراج زكاة الفطر من الأرز، وإخراجها من الدقيق

السؤال
هل يلزم أن تكون زكاة الفطر من الأرز؟ وما حكم إخراجها من دقيق القمح أو البُر؟
الجواب

في الحديث الصحيح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين» [البخاري: 1503]، وجاء أيضًا الأقط والزبيب [البخاري: 1506]، كلها في أحاديث صحيحة، ومن هذا التنوُّع أخذ العلماء جواز إخراج الطعام، وجاء فيه أيضًا «صاعًا من طعام»، لكن قالوا: يجزئ ما يُسمَّى طعامًا في البلد، والأرز هو الأكثر بالنسبة للطعام في بلدنا، فهو مُلحق بالأنواع التي جاء بها النص.