وضع قطعة قماش للسجود عليها

السؤال
ما حكم وضع قطعة قماش موضع السجود، كأن أضع غطاء الوجه المصاحب للعباءة أو غير ذلك، حيث إننا نحن النساء نضع ذلك دائمًا؛ لأننا أحيانًا نشكُّ في طهارة المكان، كالأسواق أو الاستراحات ونحوها؟
الجواب

وضع شيء يُسجَد عليه لا يخلو: إما أن يكون متصلًا، أو منفصلًا:

- فإن كان منفصلًا فلا شيء فيه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يسجد على الخُمْرَة [البخاري: 333].

- وإن كان متصلًا فكرهه بعض أهل العلم، وعلى كل حال ما جاء في السؤال أنهنَّ يضعنَ هذا الخمار أو غطاء الوجه، وبعض الناس يضع الغترة أو الشماغ بينه وبين الأرض؛ لأنه قد يشم روائح تنبعث من الفُرُش؛ لقِدَمِها –مثلًا-، وبعضهم يتقزَّز من هذه الروائح أو يأنف أن يسجد على مكان وطئتْه الأقدام وما أشبه ذلك، فعلى كل حال هو على حسب ما يترتب على الأمر، إذا كان في هذه الفُرُش روائح لا يتمكن معها من الخشوع في الصلاة فلا مانع من ذلك أصلًا، بل ينبغي أن يوضع، وإن لم يكن ذلك وإنما مجرد وسواس أو أنفة لا مبرِّر لها فلا ينبغي، لا سيما إذا كان المسجود عليه متصلًا بالمصلي.

وهذه المرأة السائلة ومن معها من النساء يقلنَ: (لأننا أحيانًا نشك في طهارة المكان، كالأسواق أو الاستراحات ونحوها)، نقول: هذا الشك لا مبرِّر له؛ لأن الأصل الطهارة، إلا إذا وُجد ما يخالف هذا الأصل، فالطهارة هي الأصل، فوضْع هذه الحوائل لمجرد الشك في الطهارة وسواس، لكن إذا صاحب ذلك علامات تدل على أن المكان الذي يُسجَد عليه فيه آثار أوساخ أو ما أشبه ذلك فلا مانع من وضْع هذه الحوائل؛ لتحصيل الخشوع في السجود، والله أعلم.