وقت فعل المسبوق لبعض السنن كرفع اليدين بعد الثانية، وجلسة التورُّك، والاستراحة

السؤال
هل المسبوق في صلاة الجماعة يتقيَّد في بعض السُّنن بعدد الركعات التي أدركها، أم يُتابع الإمام في مثل: رفع اليدين بعد الثانية، وجلسة التورُّك، والاستراحة، ونحوها؟
الجواب

المسبوق الذي فاته شيءٌ من الصلاة مع الإمام ما يُدركه هو أول صلاته، وعلى هذا يبدأ الركعة الثانية بالنسبة للإمام وهي الركعة الأولى له إذا سُبِق بركعة: يبدأها بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم إذا جلس الإمام للتشهد بعد ثانيته –أعني الإمام- وقام إلى الثالثة المأموم يقوم إلى الثانية بالنسبة له، ولا يرفع يديه حينئذٍ، فإذا قام من ثانيته وهي الثالثة بالنسبة للإمام يرفع يديه؛ لأنه كما في حديث ابن عمر –رضي الله عنهما-: "وإذا قام من الركعتين رفع يديه" [البخاري: 739]، فلم تُربط بجلوس الإمام.  

المقصود أن ما يُدركه مع الإمام هو أول صلاته، فثانية الإمام أولى له، وثالثة الإمام ثانية، والرابعة ثالثة، وهكذا، فيرفع يديه بعد الركعتين، فإذا قام إلى الثانية، وهذا محل جلسة الاستراحة، يسمونها (استراحة)، وهي جلسة ثابتة في أحاديث عن النبي –عليه الصلاة والسلام- كحديث مالك بن الحويرث –رضي الله عنه- في الصحيح [البخاري: 823]، وجاءت في بعض الطرق حديث المسيء في (البخاري) في كتاب: الاستئذان [6251]، وجاءت أيضًا في بعض طرق حديث أبي حُميد –رضي الله عنه- في صفة صلاة النبي –صلى الله عليه وسلم– عند أبي داود [730] والترمذي [304]، فهذه الجلسة ثابتة، فإذا قام إلى الركعة الثانية يجلس للاستراحة، وكذلك إذا قام إلى الرابعة بعد الثالثة، وهكذا.

مما أشار إليه السائل التورُّك، فإذا فاته ركعة وجلس الإمام للتشهد الأخير، وتورَّك الإمام والمأمومون: فهو لا يتورَّك؛ لأنه ليس بآخر صلاته، فإذا قضى الركعة وجاء بالركعة الرابعة بالنسبة له تورَّك بعدها وتشهَّد وسلَّم.