بيع المشتري المحل الذي اشتراه قبل أن يدفع قيمته للبائع

السؤال
اشتريتُ محلًّا وقبل أن أدفع القيمة جاء رجل وقال لي: (خذ ربح خمسين ألف ريال، وأنا أقوم بدفع القيمة للبائع)، فأخذتُ الربح وتنازلتُ عن المحل، وذهب هو ودفع قيمة المحل للمالك، أرجو بيان حكم فعلنا هذا.
الجواب

هذا السائل الذي اشترى المحل وثبت البيع بالإيجاب والقبول ولزم بالتفرُّق، صار المحل له، وهو ضامنٌ لقيمته لصاحبه، فالبيع تمَّ، فإذا اشتراه وقبضه وتفرَّقوا فالبيع تمَّ، له الغُنم وعليه الغُرم، بمعنى أنه لو جاء بربحٍ فالربح له، ولو حصل بسببه خسارة فالخسارة عليه، وما دام دخل في ملكه فله أن يبيعه على مَن يشاء بما شاء من الثمن، وهو مطالَب بدفع قيمته إلى صاحبه الأول، وكون المشتري الثاني يُسدِّد القيمة عنه فهذا بالنيابة عنه وبالوكالة، لكن المطالَب بالقيمة من البائع الأصلي هو المشتري الأول، وإن تمَّت الحوالة لصاحب المحل الأول على المشتري الثاني من قِبَل المشتري الأول فـ«من أُحيل على مليء فليحتل» [مسلم: 1564 / ومسند أحمد: 9973].

والمحذور هو أن يبيع ما لا يملك، وهنا قد ملك وانتهى.