يجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، وينتفع بها بقدر انتفاعه، ولا يكون ضرر المستأجر الثاني بما يزيد على ضرر المستأجر الأول، وهذه أمور تُقدَّر بقدرها، ولصاحب العين المؤجرة إذا رأى أن المستأجر الثاني يستعمل هذه الشقة فيما يتسبب في تلفها أو الأثر البالغ فيها أن يَمنع، وإذا كان مثل المستأجر الأول أو قريبًا منه فإنه لا يُمنع من ذلك ولو كانت الأجرة أكثر.
وفي (القواعد) لابن رجب –رحمه الله-: (القاعدة السابعة والثمانون: فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك، أما الأملاك التامة فقابلةٌ للنقل بالعِوض وغيره في الجملة، وأما مِلك المنافع فإن كان بعقدٍ لازم مَلَك فيه نقل المِلك بمثل العقد الذي مَلَك به أو دونه، دون ما هو أعلى منه، ويملك المعاوضة عليه أيضًا، صرَّح به القاضي في خلافه، ويندرج تحت هذا صور -ذكر منها-: إجارة المستأجر جائزةٌ على المذهب الصحيح بمثل الأجرة أو أكثر أو أقل)، والله أعلم.