هذا لا يخلو إما أن يكون المنجَز من العمل يَنتفع به صاحب العمل، أو لا ينتفع به؛ لأنه أحيانًا إذا وقف العامل في منتصف العمل يكون النصف لا يُفيد شيئًا، فمثل هذا العامل لا يستحق شيئًا؛ لأن العمل لم يُنجَز على الوجه المتفق عليه، وصاحب العمل لا ينتفع به.
وإن كان ينتفع بالقدر المنجَز فإن عليه أن يدفع ما يقابل هذا المنجَز، ولا مانع من أن يَحسم بقية الأجرة المتفق عليها، وقد سُئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة فقال السائل: (إذا تعطَّل بعض منافع الدار، فهل يسقط من الأجرة بقدر ذلك؟ فأجاب: نعم يسقط عنه من الأجرة بقدر ما تعطَّل من المنفعة المستحقَّة بالعقد)، وهكذا مسألتنا المسؤول عنها، يسقط من أجرة العمل بقدر ما تعطَّل من المنفعة المستحقَّة بالعقد، فإذا أنجز نصف العمل وصاحب العمل ينتفع بهذا النصف؛ لأنه أحيانًا لا ينتفع به، بل على العكس يخسر على إزالته، فمثل هذا بمَ يأخذ العامل من صاحب العمل أُجرةَ شيء لا ينتفع به؟ أما إذا كان ينتفع به ويأتي بعامل آخر يُكمل هذا العمل، فإنه يدفع للعامل بقدر ما أَنجز، ويَحسم عليه الباقي، والله أعلم.