أداء السنن الرواتب بعد إقامة الصلاة

السؤال
أريد أن أسأل عن السنن الرواتب، هل يصح للشخص أن يصليها بعد الإقامة؟
الجواب

ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة» [مسلم: 710]، وعلى هذا لا يجوز الدخول في نافلةٍ بعد إقامة الصلاة، فإذا أُقيمت الصلاة وهو في النافلة فإنه إذا كان قد أمضى منها ركعةً كاملةً فإنه يُتمُّها خفيفة، وإذا لم يُكمل ركعةً فإنه يقطعها؛ للحديث الذي رواه مسلم: «إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة».

وإذا أراد أن يقطعها فلو قطعها بالنية كفى، وإن سلَّم عن يمينه فقد ذكر الحافظ العراقي في شرح (التقريب) له المسمَّى (طرح التثريب) ما يدل على ذلك، فيخرج من صلاته بسلام، ولا أستحضر الآن النص الذي ذكره، لكن ذكر ذلك في (طرح التثريب).