التقاط الشيء اليسير الذي لا قيمة له في الحرم

السؤال
ما حكم اللقطة التي لا قيمة لها في الحرم، مثل صابون أو ريال أو قارورة ماء، وهكذا؟
الجواب

أهل العلم يقرِّرون أن ما لا تَلتفتُ إليه همَّة أوساط الناس فإنه لا يُعرَّف، وفي (صحيح البخاري) عن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: مرَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمرة في الطريق، قال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» [2431]؛ لأن الصدقة حرام عليه -عليه الصلاة والسلام- وعلى أهل بيته، سواء قلَّتْ أو كثُرتْ، وهي في حقيقتها لُقطة، فالمانع له من أكلها -عليه الصلاة والسلام- ليس الالتقاط، وإنما هو كونها من الصدقة.

وعند أبي داود من حديث جابر بن عبد الله –رضي الله عنه- قال: «رخَّص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يَلتقطه الرجل يَنتفع به» [1717]، وعلى كل حال هذه الأمور اليسيرة لا تحتاج إلى تعريف، وفي (المغني) قال: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي)، فمثل هذا لا يحتاج إلى تعريف، وإن عرَّفه فهو أحوط وأولى لا سيما أنه في الحرم، فيُعرَّف على كل حال قليلًا كان أو كثيرًا؛ لأنه في الحرم، من باب الاحتياط.