غسل المرأة من الجنابة في زمن حيضها

السؤال
إذا احتلمت المرأة الحائض، أو جامعها زوجها بدون إيلاجٍ، فهل يجب عليها الغُسل أم لا؟
الجواب

الحائض إذا أصابتها جنابة، أو كان عليها جنابة من قَبل أن تحيض فلم تغتسل: فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها؛ لأن غُسلها لا يُفيدها، فهي عليها الحدث الأكبر ولا تستطيع أن تؤدِّي صلاةً ولا تصوم، فحينئذٍ ليس عليها غُسل، وفي (المغني) يقول: (نص عليه أحمد، وهو قول إسحاق؛ وذلك لأن الغُسل لا يفيد شيئًا من الأحكام، فإن اغتسلتْ للجنابة في زمن حيضها، صحَّ غُسلها، وزال حكم الجنابة، نص عليه أحمد وقال: تزول الجنابة، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم).

لكن هل تستفيد إذا اغتسلت والحيض باقٍ؟ تستفيد عند مَن يقول: إن الحائض تقرأ القرآن بخلاف الجُنب، فمَن يقول ذلك يقول: إنها تستفيد، فتقرأ القرآن إذا اغتسلتْ عن الجنابة ولو بقي الحيض.

وأما مَن قال: إن الحائض كالجُنب لا تقرأ القرآن فإنها حينئذٍ لا تستفيد شيئًا، والله أعلم.