السؤال
ما حكم تحصيل الديون لشخصٍ ما على شخصٍ آخر مقابل نسبة منها عند تحصيلها، أو مقابل أجرة معلومة؟
الجواب
هذه الديون إن كانت قيمةً لأموالٍ مُحرَّمة، أو لأعيانٍ مُحرَّمة، أو فيها عقود مُحرَّمة من الربا أو غيره، فإنه لا يجوز التعاون مع صاحبها؛ لأنها إعانةٌ له على باطله، وأما إذا كانت هذه الديون ليست بسبب بيع أعيان مُحرَّمة، وليس فيها عقود ربوية، فحينئذٍ لا بأس بتحصيلها بالأجرة، والله أعلم.