مَن فاتتهم صلاة العشاء ووجدوا الإمام يصلي التراويح

السؤال
كيف نفعل إذا فاتتنا صلاة العشاء ووجدنا الإمام قد شرع في التراويح: هل نصلي معه بنية العشاء، أم نصلي نحن؛ لكوننا جماعة وحدنا، ثم ندخل معه بعد ذلك؟
الجواب

لهم هذا وهذا، إذا دخلوا مع الإمام وهو يصلي التراويح بنية العشاء فإذا سلَّم الإمام أتوا بركعتين الثالثة والرابعة صحَّتْ صلاتهم، وصارت جماعة، ويتبعون الإمام فيما بقي من صلاة التراويح.

وإذا انفردوا وصلوا العشاء، ومِثل إقامة الجماعة مع قيام جماعة أخرى لا إشكال فيه، لا سيما عند مَن لا يرى صلاة المفترض خلف المتنفِّل، وبهذا يخرجون من الخلاف، فإذا صلوا وحدهم، ثم لحقوا بالإمام فيما بقي من صلاة التراويح يخرجون من خلاف مَن لا يرى جواز صلاة المفترض خلف المتنفِّل، مع أن النصَّ فيها صحيح وصريح، في قصة معاذ –رضي الله عنه- حينما كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العشاء، ويذهب إلى جماعته ويصلي بهم [البخاري: 701]، يقول الناظم للاختيارات:

وقالَ أَبو العبَّاس: بل ذاكَ جائزٌ
 

 

لفعلِ معاذٍ معْ صحابةِ أحمدِ
 

يصلي بهمْ فرضًا وهم ذو فريضةٍ
 

 

وقدْ كانَ صلى الفرضَ خلفَ محمدِ
 

فصلاة المفترض خلف المتنفِّل جائزة، وحينئذٍ لو دخلوا مع الإمام وصلوا معه وأتوا بركعتين صحَّت صلاتهم جماعة، وحصلوا على أجر الجماعة.

وأما مَن يقول بالقول الآخر ويرى أنهم يصلون منفردين فلهم ذلك، ولا يؤثِّر ذلك في نفس الإمام ولا المأمومين؛ لأنهم يعرفون أنهم يصلون غير صلاتهم، والله أعلم.