صلاة ركعتي التوبة عند النوم عن الصلاة المكتوبة

السؤال
هل يلزم عند النوم عن الصلاة المكتوبة أن أصلي ركعتي توبة، أو أن ذلك مُستحب فقط؟
الجواب

ثبت أن النبي –عليه الصلاة والسلام- نام عن صلاة الصبح ومعه أصحابه –رضي الله عنهم-، ولم يوقظهم إلا حرُّ الشمس، فانتقل من مكانه الذي حضره فيه الشيطان إلى مكانٍ آخر فصلى الركعتين الراتبة، ثم صلى الفريضة [البخاري: 344 / ومسلم: 681]، ولم يزد على ذلك –عليه الصلاة والسلام-، فلم يزد الصلاة المعروفة عن عليٍّ –رضي الله عنه- فيما جاء في صلاة التوبة، ففي (سنن أبي داود) عن علي –رضي الله عنه قال: "كنتُ رجلًا إذا سمعتُ من رسول الله –صلى الله عليه وسلم– حديثًا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحدٌ من أصحابه استحلفتُه"، يعني: من باب التثبُّت ومن باب طمأنينة النفس، وإلَّا فالصحابة –رضي الله عنهم- كلهم عدولٌ ثقات تُقبل روايتهم إجماعًا، ولا يلزم هذا التثبُّت؛ لعدم الشك والريب في روايتهم، ولكن هذا من باب الاحتياط، كما أن عمر –رضي الله عنه- لم يَقبل حديث أبي موسى –رضي الله عنه- في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد –رضي الله عنه-؛ لأن هذا من باب الاحتياط، ولو لم يجد أبو موسى مَن يشهد له فإن روايته تثبت بمفرده، فالصحابة كلهم عدولٌ ثقات، قال: "وإذا حدثني أحدٌ من أصحابه استحلفتُه، فإذا حلف لي صدَّقتُه، قال: وحدثني أبو بكرٍ وصدق أبو بكر –رضي الله عنه- أنه قال: سمعتُ رسول الله –صلى الله عليه وسلم– يقول: «ما من عبدٍ يُذنب ذنبًا، فيُحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله، إلا غفر الله له» ثم قرأ هذه الآية: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ} [آل عمران: 135] إلى آخر الآية" [1521]، والحديث حسن عند أبي داود.

لكن هذا الحديث لا ينطبق على من فاتته الصلاة بغير تفريطٍ منه، ففي الحديث «مَن نسي صلاةً، أو نام عنها، فلْيُصلِّها إذا ذكرَها، لا كَفَّارة لها إلا ذلك» [البخاري: 597 / ومسلم: 684]، فلم يُذكر في الحديث صلاة التوبة، ولا فعلها النبي –عليه الصلاة والسلام- حينما نام عن الصلاة حتى أيقظه حرُّ الشمس، والله أعلم.