مسُّ الخادمة للمصاحف أثناء تنظيف المكتبة

السؤال
تقول السائلة: خادمتي غير مسلمة، وأنا أضطر إلى إدخالها إلى مكتبة أولادي لتنظيفها، والمكتبة يوجد فيها مصاحف، فهل يجوز لها أن تمسَّها وتنظِّفها، علمًا بأنني منعتُها من ذلك لكنها لا تستجيب لي؟
الجواب

أولًا على المسلم أن يحتاط لدينه وألَّا يستخدم ويستقدم غير مسلم سواء كان خادمًا أو خادمة، فلا يُدخِل جزيرة العرب غيرَ مسلم، ومن استقدم غير مسلم أو استخدم غير مسلمة فإنه ائتَمن غير أمين، وأثر هذا الكافر في بيوت المسلمين موجود، وإن كان كثير منهم ما وقع منه شيء مما يُخل، وهذا خلاف الأصل، فالكافر غير مؤتمن بخلاف المسلم الذي الأصل فيه الأمانة والديانة، وقد يوجد خلاف ذلك من بعض المسلمين، لكن الحكم أن الكافر غير مؤتمن، وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بإخراجهم من جزيرة العرب.

وعلى كل حال إذا وجد -كما في مثل هذا السؤال- تقول: إن خادمتها غير مسلمة، وتضطر لإدخالها إلى مكتبة أولادها، والمكتبة فيها مصاحف، كل واحد من الأولاد عند رأسه مصحف يراجعه وينظر إليه ويحفظ منه، وهذه هي عادة المسلمين وأبناء المسلمين، وهذا أمر محمود يُشكرون عليه، ونسأل الله الثبات على دينه، وإن كان بعضهم استغنى عن المصحف بالجوال الذي يحوي برامج للقرآن الكريم قراءة وتلاوة، وهذا أمر طيب أيضًا، لكن لا يُستغنى بذلك عن المصحف الذي هو الأصل.

تقول السائلة: (هل يجوز لها أن تمسَّها لتنظفها؟)، لا يجوز لها أن تمسَّ المصحف، ولا يجوز أن يمسَّ المصحف غير طاهر -ولو كان مسلمًا-، كما جاء في حديث عمرو بن حزم «أن لا يمسَّ القرآن إلَّا طاهر» [الموطأ: 199/1]، فعليكِ بمنعها والتأكيد على ذلك، وإن كانت لا تستجيب فيُتصرف معها التصرف المناسب لإلزامها بذلك، والنبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، فلا يجوز تمكينهم من التوصل إلى نيل أيديهم إيَّاه، كما في (المغني) وغيره. فالمقصود أن مثل هذا الكافر لا يُمكَّن من مسِّ المصحف، والله المستعان.