مَن تلزمه زكاة الفطر، ووقت إخراجها، وإلى مَن تُصرف

السؤال
مما يحسن الحديث عنه في ختام الشهر: الحديث عن زكاة الفطر، على مَن تجب؟ ومتى يُخرِجها مَن تجب عليه؟ وإلى مَن تُدفَع هذه الزكاة؟
الجواب

زكاة الفطر أُضيفتْ إلى الفطر؛ لوجوبها بسبب الفطر من صيام رمضان، وهي واجبةٌ بإجماع أهل العلم؛ لحديث ابن عمر –رضي الله عنهما-: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاةَ الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة" [البخاري: 1503]، فهي واجبةٌ بسبب الفطر من صيام رمضان.

وزكاة الفطر شُرِعتْ طُهرةً للصائم، وطُعمةً للمساكين، كما جاء في حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- أنه قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاةَ الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين، مَن أدَّاها قبل الصلاة، فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة، فهي صدقةٌ من الصدقات" [أبو داود: 1609].

وقلنا: إنها تجب بسبب الفطر من رمضان، فمعنى هذا أن وقت وجوبها غروب شمس آخر يومٍ من رمضان، فمَن مات قبل غروب الشمس من آخر يومٍ من رمضان فلا تلزمه صدقة الفطر، ومَن غابت عليه الشمس وهو حي فإنها تلزمه، فهذا وقت الوجوب، ومَن وُلِد بعد غروب الشمس لا تلزمه صدقة الفطر؛ لأنه وقتَ الوجوب غير موجود.

ورخَّصوا في إخراجها قبل العيد بيومٍ أو يومين؛ ليتسنَّى توزيعها، فإذا تعذَّر إيصالها في وقتها للفقراء قبل العيد بيومٍ أو يومين فلا بأس أن يُرسلها إلى غيره قبل هذا الوقت؛ ليتولَّى الوكيل توزيعها وصرفها على الفقراء، فيوكِّل مَن يوزعها على الفقراء في وقتها، ويستمر وقت أداء زكاة الفطر إلى صلاة العيد؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- السابق، وهو يدل على أن حكم إخراج صدقة الفطر بعد الصلاة يختلف عن حكمها قبل الصلاة، فتكون بعد الصلاة صدقةً من الصدقات، والله أعلم.