امتناع المضحي من حلق الشعر ونحوه إذا وكَّل غيره بالذبح

السؤال
هل يحرم على المضحي الذي يُوكِّل مَن يذبح عنه في بلدٍ آخر ما يحرم على الحاج من حلق الشعر؟
الجواب

العبرة بالمضحِّي نفسه، والوكيل لا حكم له، وقد جاء في (صحيح مسلم) عن أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحِّي، فلا يمسَّ من شعره وبشره شيئًا» [1977] والعبرة بالمضحِّي نفسه: باذل الثمن قاصدًا التضحية عن نفسه، وأما مَن يتولى الأضحية نيابة عنه فلا حكم له حينئذٍ، فالأضحية تتعلَّق بالموكِّل الذي هو باذل الثمن، ومَن كانت الأضحية له، وإذا وكَّل شخصًا يذبح أضحيته بالوكالة فلا علاقة له كسائر الوكلاء، فالوكلاء لا علاقة لهم بالأمر، فإذا وكَّل مَن يبيع له أو يشتري هل يدخل في ملك البائعِ الموكَّلِ شيءٌ من الثمن؟ لا، المبيع ينتقل إلى المشتري، والثمن ينتقل للبائع صاحب البضاعة، وأما الموكَّل فليس له من ذلك إلا إذا كان له أجرة أو نحوها، والله أعلم.