درجة حديث: أن الرسول –عليه الصلاة والسلام- باع بقوله: «مَن يَزيد»

السؤال
ما صحة الحديث في أن الرسول –عليه الصلاة والسلام- باع بقوله: «مَن يَزيد»؟
الجواب

جاء في (سُنن أبي داود): عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك أن رجلًا من الأنصار أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأله، فقال: «أما في بيتك شيء؟» قال: بلى، حِلْسٌ نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقُعْبٌ نشرب فيه من الماء، قال: «ائتني بهما»، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده، وقال: «مَن يشتري هذين؟»، قال رجل: "أنا آخذهما بدرهم"، قال: «مَن يزيد على درهم؟» مرتين أو ثلاثًا، قال رجل: "أنا آخذهما بدرهمين"، فأعطاهما إيَّاه، وأخذ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاري [1641]. وفي (الترمذي) نحوه من حديث أنسٍ أيضًا [1218]، وقال الترمذي في (العلل الكبير): (حدَّثنا علي بن سعيدٍ الكندي الكوفي، حدَّثنا المعتمر بن سليمان، عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكرٍ الحنفي -يعني: بسند أبي داود- عن أنس بن مالكٍ، عن رجلٍ من الأنصار: أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد، -قال الترمذي:- سألتُ محمدًا عن هذا الحديث، فقال: الأخضر بن عجلان ثقة، وأبو بكرٍ الحنفي الذي رواه عن أنس اسمه عبد الله) [312]، أبو بكر الحنفي هذا ضُعِّف من قِبل جمعٍ من أهل العلم. وعلى كل حال الحديث معناه صحيح، وإن كان في سنده ضعف.

وقال الإمام البخاري: (باب بيع المزايدة، قال عطاءٌ: أدركتُ الناس لا يرون بأسًا ببيع المغانم فيمن يزيد)، انتهى كلام البخاري [3/69]، وقد جرى على هذا عمل الأمة من الصدر الأول إلى يومنا هذا، وهم يبيعون بهذه الطريقة، ولا يُنكِر بعضهم على بعض، ويسمعها علماؤهم وغيرهم ولا يُنكرون، فالمتَّجه الجواز، بل قد لا يُشَك في جوازه وإن ضَعُف الحديث الأصل؛ لأن تواتر التوارث والعمل على شيءٍ يراه المسلمون علماؤهم وعامتهم ولا يُنكرونه دليلٌ على جوازه، والله أعلم.