التبرُّك بشعر النبي -صلى الله عليه وسلم-

السؤال
هل يجوز التبرُّك بشعر النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ استدلالًا بتبرُّك معاوية -رضي الله عنه-، والإمام أحمد -رحمه الله- بشعر النبي -عليه الصلاة والسلام-؟
الجواب

ثبت في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع لما أراد أن يحلق رأسه حلق الشق الأيمن، فأعطاه أبا طلحة -رضي الله عنه-، ثم حلق الشق الأيسر، فأمر أبا طلحة أن يوزِّعه بين الناس [مسلم: 1305]، وكانت أم سلمة -رضي الله عنها- تضعه في جُلْجُل [البخاري: 5896]، ولا شك أنه يُتبرَّك به، والرسول -عليه الصلاة والسلام- قد جعل الله فيه بركة، لكن إثبات أن هذا الشعر من النبي -عليه الصلاة والسلام- في عصرنا هذا دونه خَرْط القَتَاد، والأصل المنع، لكن إن ثبت بطريقٍ قطعيٍّ أن هذا الشعر من النبي -عليه الصلاة والسلام-، فلا مانع من التبرُّك به.