قراءة المأموم الفاتحةَ في الصلاة السريَّة دون الجهريَّة

السؤال
أنا مأموم، أقوم بقراءة الفاتحة في الصلاة السريَّة، أما الجهريَّة فلا أقرؤها، فهل فعلي هذا صحيح؟
الجواب

نعم، لك سَلَف من الأمة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، إذا ترجَّح لك هذا القول، لا سيما وأن الأدلة في الطرفين لا شك أنها متشابكة، وبينها تداخل كبير، وفيها كلام كثير لأهل العلم، لكن المرجَّح أن الفاتحة تلزَم كلَّ مصلٍّ، إلَّا المسبوق، ففي حديث عبادة -رضي الله عنه-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [البخاري: 756]، فهذا شامل لجميع المصلِّين، اللهمَّ إلَّا المسبوق الذي دخل والإمام قد ركع، فإن هذا تسقط عنه قراءة الفاتحة؛ لِما في حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- أنه ركع دون الصف، وأقرَّه النبي -عليه الصلاة والسلام- على ذلك [البخاري: 783].