جهر المتنفِّل بالقراءة إذا ائتم به مفترض

السؤال
إذا كنتُ أُؤدِّي صلاة السنة وقام شخصٌ وصلى بجانبي، فهل أجهر بالقراءة؟ وهل أُعيد ما قرأتُ لوحدي أم أُكمل ما توقفتُ عنده من الآيات فأجهر بها؟
الجواب

هذه المسألة مختلف في جوازها، وهي أن المتنفِّل يأْتمُّ به مَن فاتته الفريضة، ولو كانت من أول الصلاة ودخلا جميعًا فيها فالمتنفِّل يصح أن يكون إمامًا للمفترض؛ لما ثبت من أن معاذ بن جبل –رضي الله عنه- كان يصلي مع النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، هي له نافلة ولهم فريضة [البخاري: 701]، وإن كان المذهب عند الحنابلة أن مثل هذا لا يجوز -ائتمام المفترض بالمتنفِّل-، وجوَّزه جمع من أهل العلم، ودليلهم قصة معاذ، ولذا يقول ناظم (الاختيارات):

وقالَ أَبو العبَّاس: بل ذاكَ جائزٌ
 

 

 

لفعلِ معاذٍ معْ صحابةِ أحمدِ
 

يصلي بهمْ فرضًا وهم ذو فريضةٍ

 

 

وقد كان صلى الفرضَ خلفَ محمدِ
 

فإمامة المتنفِّل بالمفترض صحيحة.

نعود إلى السؤال، هذا شرع في النافلة ثم جاء شخص فاتته الصلاة فانضم إليه، هذا فعل صحيح عند من يقول بإمامة المتنفِّل بالمفترض، وهو المرجَّح -إن شاء الله تعالى-، يقول: (فهل أجهر بالقراءة)؟ إذا كانت مما يُجهر بها، ونويتَ الإمامة، واقتدى بك، فأنت إمام، والإمام يجهر بالقراءة، فأنت تجهر بالقراءة حينئذٍ لكن لا تعيد ما قرأتَ، بل كمِّل، حتى لو كنتَ قد صليتَ ركعة من صلاتك ثم لحقك، فأنت تصلي ركعتين نافلة، ثم جاء مَن يقتدي بك وقد فاته ركعة معك تُكمِل الركعة الثانية، ويأْتم بك، وتجهر بالصلاة إذا كانت جهرية، ويُكمل هو بعد ذلك، والله أعلم.