القراءة في صلاة فجرِ يوم الجمعة من المصحف

السؤال
أودُّ أن أقرأ للمأمومين بالسجدة والإنسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة، لكنني لستُ حافظًا لهما، فهل يجوز أن أقرأ من المصحف؟
الجواب

القراءة من المصحف نظرًا جاء عن عائشة –رضي الله عنها- أنها اتخذتْ إمامًا يُصلي بها في رمضان، ويقرأ من المصحف، وهذا في النافلة فلا إشكال فيه، ومن العلماء مَن يُفرِّق في هذا بين الفرض والنافلة؛ لأنه يترتب عليه عملٌ مِن رفع المصحف ووضعه والنظر فيه..إلخ، المقصود أنه يترتب عليه زيادةُ عمل، فيجيزه في النافلة دون الفريضة، ومنهم من يقول: لا مانع منه في الفريضة، والعملُ فيه ليس بأكثر من عمل النبي -عليه الصلاة والسلام- في صلاته وهو حاملٌ أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها [البخاري: 516]، فحملُ أمامة ووضعها مثلُ حمل المصحف ووضعه عند الفراغ من القراءة، ولعل هذا هو المتَّجِه -إن شاء الله تعالى-.

وعلى الإمام أن يحفظ ما يُعينه على مثل هذا بألَّا يحتاج إلى أن يقرأ في المصحف، فيعرِّض نفسَه للخلاف الوارد بين أهل العلم، وعليه أن يحفظ ما يحتاج إليه في صلاته، ويصلي حفظًا كما كان -عليه الصلاة والسلام- يصلي.