الخروج في سبيل الله

السؤال
هل الخروج في سبيل الله بدعة، أم سُنَّة، أم جائز؟
الجواب

الخروج في سبيل الله إن كان القصد به إلى الجهاد، أو إلى الحج، أو إلى العمرة، أو إلى طلب العلم؛ فهذا سُنَّة، أيضًا الخروج إلى الدعوة، فالدعوة ضَرب من الجهاد، لكن تحديد وقت معيَّن كما حُدِّد لموسى -عليه السلام- أربعون يومًا -مثلًا-، أو كما كان يتعبَّد النبي -عليه الصلاة والسلام- ويتحنَّث في غار حراء؛ فهذا لا شك أنه بدعة، لا أصل لها في الشرع، إنما يَخرج كيفما اتَّفق، فيخرج يدعو إلى الله، ومتى انتهتْ مهمَّته يرجع، ويخرج إلى الجهاد، ومتى انتهتْ مهمَّته يرجع، ويخرج إلى الحج، ومتى أدَّى الفريضة يرجع، ويخرج لطلب العلم، ومتى أخذ نصيبه وما يحتاجه من العلم يرجع، {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 122]، فهذه أمور مشروعة، وكلُّها في سبيل الله، لكن أن يُحدَّد له وقت: (نخرج ثلاثة أيام من أجل كذا)، (نخرج أربعين يومًا من أجل كذا)، هذا كلُّه بدع لا أصل له في الشرع، هذا إذا كان المقصود منه تأصيل هذه المسألة شرعًا بتحديد أربعين ليلة بالنسبة لموسى -عليه السلام-، أو التحنُّث في الغار، أو ما أشبه ذلك، أما إذا كانوا حدَّدوا مُدَّة السفر فقالوا: (نسافر لمُدَّة شهر)؛ من أجل أن يُرتِّبوا أمورهم؛ لأن عند بعضهم أعمالًا بعدما يعودون، فيحتاج أحدهم إلى أن يُحدِّد وقته، أو قال شخص: (والله أنا أروح إلى مكة لمُدَّة أسبوع، أعتمر وأتعبَّد هناك)، فهل يقال: بدعة، أو لا؟ لا؛ ليُرتِّب أموره، لكن لو تعبَّد بهذه المُدَّة قلنا: ابتدعتَ.