الاستجمار بالحجارة بسبب التضرر من الماء

السؤال
لي زميل أصيب بمرض شبيه بما يسمى الحساسية، فيضطر بعد قضاء حاجته أن يستنجي بالحجر أو ما شابه ذلك؛ لأن الماء يعمل على زيادة الحساسية في جسمه، ثم يتيمم للصلاة، فهل فعله هذا صحيح؟
الجواب

لا شك أنه إذا كان لا يستطيع استعمال الماء فهو في حكم العادم، له أن يستجمر بالحجارة بدل أن يستنجي بالماء مع أن الاستجمار مجزئ ولو استطاع استعمال الماء، وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه استنجى وأمر بثلاثة أحجار منقية، المقصود أن الاستنجاء لا إشكال فيه ولو استطاع ووجد الماء، لكن العدول من الوضوء إلى التيمم لا يجوز لمن يقدر على استعمال الماء وهو واجد له، فلا يجوز أن يعدل من الوضوء إلى التيمم إلا إذا كان عادمًا للماء أو عاجزًا عن استعماله، وفي هذا السؤال يقول: (استعمال الماء يعمل على زيادة الحساسية في جسمه)، على كل حال إذا كانت هذه الزيادة مرضًا مضرًا به، ويتأخر برؤه باستعمال الماء حسب ما يقرره الأطباء، فلا مانع من التيمم -إن شاء الله تعالى-.