عمرة الولد عن والديه المسنين

السؤال
هل يجوز أن أعتمر عن والدي ووالدتي حيث إنهما طاعنان في السن ولا يتحملان المشي الطويل، إذ إن الوالد عنده تعب شديد؟
الجواب

إذا ثبت أن الوالد لا يستطيع الحج أو الوالدة فقد سُئل النبي -عليه الصلاة والسلام-: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركتْ أبي شيخًا كبيرًا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم» [البخاري: 1513]، وفي رواية: «حج عن أبيك واعتمر» [الترمذي: 930]، فإذا كان الوالد لا يستطيع الحج يحج عنه ابنه ويجزئ ذلك -إن شاء الله تعالى-، وكذلك الوالدة، قد جاء السؤال عن الوالد، وجاء السؤال عن الوالدة، وجاء السؤال من ذكر، وجاء السؤال من أنثى، مما يدل على جواز نيابة الذكر عن الأنثى والعكس.