المتاجرة في الأجهزة التي قد تُستعمل في الحرام

السؤال
ما حكم المتاجرة في الأجهزة التي قد تُستعمل في الحلال وقد تُستعمل في الحرام مثل: الحاسبات الآلية، والجوالات، وغيرها؟
الجواب

الأصل في هذه الأجهزة المُشتملة على ما ذُكر: الإباحة، وأن الإنسان يُحسن الظن بالمسلم، وأنه يستعملها في المباح، لكن إذا غَلب على ظنك أن هذا المشتري على وجه الخصوص يستعملها في الحرام فأنت تتوقف في البيع عليه، وتُقَدِّم له النصيحة، فإن استجاب ووعدك بأنه لا يستعملها في الحرام فلا مانع من البيع حينئذٍ.