قبول الزواج ممن يقيم في بلاد غير المسلمين

السؤال
ما حكم قبول الزواج ممن يقيم في بلاد غير المسلمين؟
الجواب

إذا كان القبول المراد به بعد الإيجاب، فإذا قال ولي المرأة: زوجتك بنتي فلانة، وقال الزوج: قبلتُ هذا الزواج ورضيتُ به، ولو كان في غير بلاد المسلمين، العقد صحيح، لكن المسألة فيما يظهر من قولها: (ما حكم قبول الزواج ممن يقيم في بلاد غير المسلمين)؟ أنه خطبها شخص يقيم في بلاد الكفر وهي مسلمة وهو مسلم، لكن الإقامة في بلاد الكفر، هل يصح الزواج؟ الزواج صحيح، لكن ما حكم الإقامة في بلاد الكفر من غير حاجة ولا ضرورة؟ جاء النهي عن الإقامة في بلاد الكفر، ووجوب الهجرة منها، إلا بالنسبة لغير المستطيع، أما الزواج فلا أثر للإقامة في حكمه، بل إذا وُجدت شروطه وأركانه صح الزواج. ثم بعد ذلك مسألة الهجرة إلى بلاد المسلمين هذه واجبة إلى قيام الساعة، ولا تجوز الإقامة في بلاد الكفر لغير حاجة ولا ضرورة، فيجب عليه حينئذٍ الهجرة إلا اذا كان عاجزًا عنها، كما قال الله -جل وعلا: {إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} [النساء: ٩٨].