حلق المعتمر في عشر ذي الحجة إذا كان ناويًا الأضحية

السؤال
عادة ينتهي عملي في المنطقة الغربية في أوائل شهر ذي الحجة، فأقوم بأداء العمرة، ثم أرجع إلى مدينتي؛ لشهود العيد مع أهلي وأقاربي، فأضحي عن أهل بيتي كلَّ سنة، وسؤالي: هل يجوز بعد العمرة أن أقصِّر شعري وأنا أريد الأضحية؟
الجواب

الأصل أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ إذا دخلت العشر مِن شعره ولا مِن بشرته شيئًا، لكن التقصير أو الحلق مِن أجل النسك لا يدخل في هذا؛ لأنه واجب ومن مناسك العمرة، فلا مانع من أن يأخذ مِن شعره أو يحلق شعره ولو أراد أن يضحي؛ لأن هذا لا يدخل في النهي.