مكان إحرام المكي بالعمرة

السؤال
أنا مقيم بمكة وأردتُ أن أقوم بعمرة في هذا الأسبوع، فمن أين أحرم؟ وهل لا بد أن أذهب للتنعيم؟
الجواب

المقيم بمكة والموجود بها عند إنشاء العمرة عليه أن يخرج إلى أدنى الحل ليُحرم منها فيجمع في نسكه بين الحل والحرم كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعْمِر عائشة من التنعيم، فهذا هو الواجب بالنسبة للعمرة ممن أنشأها بمكة، ومِن أهل العلم مَن يرى أن العمرة يُحْرَم بها من مكة بالنسبة للمكي؛ لعموم قوله: «حتى أهل مكة من مكة» [البخاري: 1524]، وهذا بالنسبة للحج واضح ومتفق عليه؛ لأنه سوف يجمع بين الحل والحرم إذا خرج إلى عرفة، فهي من الحل، أما بالنسبة للمعتمر فإن أحرم من مكة فإنه لا يمكن أن يجمع بين الحل والحرم، ولا يُتصوَّر أن يأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعمر عائشة –رضي الله عنهم أجمعين- من التنعيم ويذهب بها والناس ينتظرون إلا لأنه أمر لازم وواجب، فلو كان يُجزئ من الحرم لقال له: (أعمرها من هذا المكان، واجعلها تنوي وتدخل في النسك من هذا المكان)؛ ليكون أرفق بها وأرفق بأخيها وأرفق بالمنتظرين الذين منهم الرسول -عليه الصلاة والسلام- والصحابة، فهذا يدل على أن الإحرام بالعمرة للمكي يكون من الحل.