تخيير المرأة التي اشترطت عند الإحرام إذا جاءها الحيض بين المضي والتحلل

السؤال
امرأة خافتْ أن يأتيها الحيض، فاشترطتْ عند إحرامها، فهل إذا جاءها ذلك تكون حلالًا رغمًا عنها، أو يكون لها الخيار بين البقاء على الإحرام وبين التحلل؟
الجواب

الاشتراط للترخُّص في ترك الإحرام، بناءً على حديث ضباعة بنت الزبير –رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال: «حجي واشترطي، فإن لكِ على ربكِ ما استثنيتِ» [البخاري: 5089 / ويُنظر: النسائي: 2766]، فالاستثناء ينفع إما مطلقًا عند جمع من أهل العلم، وإما لمَن رأى العلامات والمقدمات التي تدعوه إلى هذا الاشتراط كما يقول بعضهم، وعلى كل حال حديث ضباعة بنت الزبير –رضي الله عنها- كانت شاكية وأمرها النبي -عليه الصلاة والسلام- بالاشتراط، واعتمده جمع من أهل العلم وقالوا: إنه ينفع مطلقًا.

فمَن خافت الحيض فاشترطتْ فأصابها الحيض فإنها تحلُّ ولا شيء عليها، ولكنه رخصة ليس من باب الإلزام، إن رأت أن تستمر وهي ما زالتْ محرمة ولا فاصل، بل قبل أن تعزم نوتْ أن تستمر في نسكها فلا شيء عليها، ولا أحد يلزمها بأن تتحلَّل قهرًا عنها، فالاشتراط من أجل الترخص في ترك النُسك، فإذا عزمتْ فلها عزيمتها، والله أعلم.