الإخبار عن الأمور المسؤول عنها بناء على غلبة الظن

السؤال
إذا سألني شخص عن شيء فأخبرته جازمًا، ثم لما ذهب تبيَّن لي أنني أخطأتُ وأن ذاك الأمر لم يقع –مثلًا-، فهل أكون بهذا كاذبًا؟
الجواب

إذا أخبر بالشيء بناء على غلبة ظنه ثم تبيَّن أنه أخطأ فإنه لا شيء عليه؛ لأن الأحكام جلها مبني على غلبة الظن، حتى قال بعض أهل العلم: إنه يجوز أن يحلف على غلبة ظنه، أخذًا من حديث الذي جامع امرأته في رمضان وقال: «والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي» [البخاري: 1936]، فحلف وهو لم يفتش بيوت المدينة بيتًا بيتًا، إنما حلف على غلبة ظنه، فإذا أَخبر جازمًا عن الشيء الذي سُئل عنه بناء على غلبة ظنه لا شيء عليه ما لم يتعمَّد أو يتساهل في ذلك، إنما يبني على غلبة ظنه بالفعل، وإذا تبين أنه أخطأ ويترتب عليه ضرر على المخبَر فإنه يلزمه أن يخبره بالصواب، وإذا كان ذلك في حقوق العباد كالشهادة –مثلًا- فلا يجوز له أن يشهد بناء على غلبة الظن، بل لا بد ألَّا يشهد إلا على شيء متثبِّت فيه على مثل الشمس.