دفع الزكاة لطالب العلم المحتاج

السؤال
هل يجوز دفع الزكاة لطالب العلم إذا كان محتاجًا لها؟
الجواب

طالب العلم إذا كان محتاجًا ومن الأصناف المذكورة من الفقراء والمساكين أو من العاملين عليها، المقصود أنه إذا كان محتاجًا إليها هو أولى الناس بها؛ ليتفرَّغ لطلب العلم؛ لأنه إذا تفرغ لطلب العلم وأدرك من العلم ما أدرك بسبب هذا التفرُّغ فإنه ينفع الله به، وتكون منفعته متعدِّية بخلاف غيره ممن يأخذ الزكاة لمصلحة نفسه ولا يتفرَّغ لطلب علم يُنتفع به، وشيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن طالب العلم يأخذ من الزكاة ما يشتري به ما يحتاجه في طلبه العلم كشراء الكتب وما يُؤمِّن معيشته ويعينه على التفرُّغ، فهو يأخذ قدرًا زائدًا على مجرد الأكل والشرب والحوائج الأصلية وهو أنه يأخذ لشراء الكتب، والجمهور على أنه يأخذ كما يأخذ غيره في الحوائج الأصلية فقط، والله أعلم.