حكم الاتكاء على المصحف

السؤال
ما حكم الاتكاء على المصحف؟ ويُلاحظ أيضًا أن بعضًا من المصلين يمد رجليه إلى الصندوق الذي يحمل المصاحف، فما حكم مثل هذا العمل؟
الجواب

الاتكاء على المصحف محرم؛ لأنه امتهان وابتذال لكلام الله -جل وعلا-، وقُل مثل هذا إذا قُصد وضع شيء عليه، فلا شك أن هذا امتهان لكلام الله -جل وعلا-، الذي هو أشرف الكلام، وفضلُه على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فالواجب على المسلم احترام كلام الله -جل وعلا-، وإذا كان تعظيمُ الشعائر من تقوى القلوب، فتعظيمُ كلام الله -جل وعلا- الذي هو صفة من صفاته من باب أولى، بل هو فرع من تعظيمه.

جاء في (الآداب الشرعية) لابن مفلح يقول: (يُكره تَوَسُّد المصحف)، والمراد بالكراهة هنا كراهة تحريم؛ لأن هذا لا شك أنه ابتذال وامتهان.

وأما مدُّ الرجلين إلى المصحف أو إلى ما يُوضع فيه المصحف فهذا مثله امتهان وابتذال، لكنه فيما يظهر أخف من مسألة المباشرة للامتهان بالاتكاء أو الاضطجاع أو توسُّد المصحف، هذا مع القصد، أما إذا حصل هذا من غير قصد فالأمر فيه سهل، وإذا قُصد الامتهان والابتذال فالأمر أعظم. ففرق بين:

- أن تقصد الاتكاء من غير قصد الامتهان والابتذال، فهذه مرحلة، وهي لا تجوز.

- وبين أن تقصد الابتذال والامتهان فهذا أعظم، بل هو من عظائم الأمور.

- أما إذا حصل شيء من غير قصد، ولا انتباه، كمن يحمل كتبًا وينقلها من مكان إلى مكان فوجد بينها مصحفًا فوقه كتب من كتب العلم أو غيرها من الكتب، فمثل هذا إذا كان غير مقصود فالأمر فيه سهل، وإلا فالأصل أن تُرتَّب هذه الكتب على حسب شرفها. وأهل العلم ذكروا أن كتبَ الأدب، والتواريخ، وكتب العربية، وقواميس اللغة، وما أشبه ذلك، تُجعل تحت كتب الفقه، وكتبَ الفقه تُجعل تحت كتب الحديث، وكتبَ الحديث تُجعل تحت كتب التفسير، مع أنه ينبغي أن يُفرَّق بين كتب الحديث الصرف وبين كتب التفسير التي فيها تفسير بالرأي، فيُجعل الحديث باعتبار كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام- فوق كتب التفسير التي غالبها تفسير بالرأي، أما إذا كانت تفاسير بالأثر فحكمها حكم كتب الحديث، ثم بعد ذلك يأتي كلام الله -جل وعلا- فوق الجميع.