صيام من أصبح جنبًا ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر

السؤال
في رمضان كانت عليّ جنابة، ودخل أذان الفجر وأنا لتوِّي أدخل دورة المياه للاغتسال، فهل عليَّ قضاء هذا اليوم؟
الجواب

هذا في رمضان تكون عليه الجنابة ثم يُؤذن لصلاة الفجر وقد عقد نية الصيام قبل طلوع الفجر أو مع طلوعه لكنه لا يَغتسل إلا بعد الأذان، يقول: (دخل أذان الفجر وأنا لتوِّي أدخل دورة المياه للاغتسال، فهل عليَّ قضاء هذا اليوم)؟ ليس عليك قضاء هذا اليوم؛ لأن الصيام يصح مع الجنابة، وإنما الذي يُبطله الجماع نفسه، أما الاغتسال مِن الجنابة أو مِن الحيض فليس بشرط لصحة الصيام، وقد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يكون عليه الغُسل من جماع، ثم يغتسل بعد طلوع الفجر ويصوم، كما في الحديث الصحيح [البخاري: 1926]، وقد كان أبو هريرة –رضي الله عنه- يُخالف في هذا، ويرى أنه لا يصح الصيام، ثم رجع عنه بعد أن عرف الحديث من طريق أمهات المؤمنين اللواتي هنَّ أعرف الناس بمثل هذا الحُكم.