المقدار المجزئ في إطعام كفارة اليمين

السؤال
ما المقدار المجزئ للإطعام في كفارة اليمين؟ وهل يكفي في إخراج الكفارة إطعام المسكين أم لا بد من إعطائه المقدار المُجْزئ من الطعام؟
الجواب

المقدار المجزئ للإطعام في كفارة اليمين نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف الكيلو على الاحتياط، وهذا أكثر ما قيل في الصاع أنه ثلاثة كيلو، فإذا أخرج نصفه وهو عبارة عن كيلو ونصف أجزأه ذلك. وإن أطعم المساكين، بأن جَمَعَ عشرةَ مساكين وأطعمهم طعامًا جاهزًا مطبوخًا مهيئًا وأكلوا حتى شبعوا -فلا يُقدِّم طعامًا لا يكفيهم، ويقول: أطعمتُ عشرة مساكين، هذا ليس بصحيح، لكن لا بد أن يُقدِّم ما يكفي عشرة مساكين- فإذا فعل ذلك فقد صح في حقه أنه أطعم عشرة مساكين، وكفارةُ اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.