تصدُّق مَن لا يستطيع الحج بقيمة الحج على شخص غير قادر

السؤال
امرأة ترغب في أداء الحج كلَّ سنة وهي خارج المملكة، ولا تستطيع الإتيان، وفي السنين التي لا تستطيع الإتيان تقوم بالتصدق بقيمة الحج على شخص غير قادر؛ ليقوم بأداء الحج عن نفسه، فهل يُكتب لها أجر الحج؟
الجواب

على كل حال «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» [البخاري: 1]، وهذه مأجورة على نية الحج وقصد الحج مع أنها لا تستطيع، وقد تكون ممنوعة، فيكون بغير اختيارها، فأجرها ثابت -إن شاء الله-، وإذا تصدَّقتْ بقيمة الحج على شخص غير قادر لا شك أنها شريكة له في الأجر.

فللإنسان أن يتصدَّق بقيمة الحج على مَن لم يحج، لكن إذا كان ممنوعًا، أما أن يتصدق بقيمة الحج على مَن لم يحج وهو يستطيع الحج ولا يحج فلا، بل لا بد أن يحج عن نفسه، وهذه المرأة الواضح أنها قد حجَّتْ، وهي ترغب بالحج كلَّ سنة ولا تستطيع الإتيان كلَّ سنة، فهذه حجَّتْ عن نفسها، فكونها تدفع قيمة الحج لمن لم يحج فلا شك أنها إعانة وتعاون على البر والتقوى.

وبالنسبة لغير القادر ممن هي تتصدق عليهم بذلك، هو في الأصل لا يلزمه حجٌّ، وبعض الناس يحرص على أن يجمع تكاليف الحج ويتكلَّف ذلك بمنة الخلق، وهو لا يلزمه الحج أصلًا، فالفقهاء يقولون: لا يُشرع له ذلك؛ لأن منَّة الله –جل وعلا- أولى من منَّة الخلق، والله أعلم.