حج الفقير نيابة عن عمِّه المقتدر قبل حجه عن نفسه

السؤال
أنا رجل فقير لا أملك تكاليف العمرة، وقد كلفني عمٌّ لي بالعمرة عنه على أن يدفع عني مصاريفها، فهل يجوز لي أن أنوب عنه وأنا لم أعتمر عن نفسي بعد؟
الجواب

على كل حال عند مَن يرى أن العمرة سنة وليست بواجبة لا مانع من ذلك، ولكن الذي يرى وجوبها لا يُجيز له أن يعتمر عن غيره حتى يعتمر عن نفسه كالحج، ففي قصة الذي لبَّى عن شبرمة قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من شبرمة؟» قال: أخ لي -أو قريب لي- قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» [أبو داود: 1811]، فالذي يقول بوجوب العمرة يقول: هي كالحج لا يجوز أن يعتمر عن غيره حتى يعتمر عن نفسه، والذي يرى أنها سنة وهي مسألة خلافية بين أهل العلم الأمر فيه واسع، لكن المرجَّح أنها واجبة.