مَن عليه كفارةُ قتلِ خطأٍ ويصعب عليه صيام شهرين متتابعين

السؤال
لي ابنُ أخٍ حصل له حادثٌ، وفي هذا الحادث تُوفِّي صاحبُه الذي يجلس بجواره -رحمه الله-، فقيل له: (عليك كفارة: إما عتق رقبة، أو صيام شهرين متتاليين).
فأولًا: لم نجد هذه الأيام عتق رقبة. وثانيًا: صيام شهرين متتاليين صعب عليه جدًّا. ففي هذه الحالة كيف يتصرف هذا الشخص؟ وما البديل؟
الجواب

كفارة قتل الخطأ الوارد في السؤال -وهو قتل خطأ وليس بعمد-، فكفارته كما نُصَّ عليه في آية النساء {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} إلى أن قال: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ} يعني عتق الرقبة {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء: 92] فخصال الكفارة إما عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام في كفارة القتل، فليست كمثل كفارة الظهار أو الوطء في نهار رمضان، فهي تختلف، فليس فيها إطعام، ولم يُذكر في آية النساء الإطعام كما ذُكر في آية المجادلة.

وعلى كل حال إذا لم يَجد ما يُعتق فإنه ينتقل إلى صيام الشهرين المتتابعين، فإن امتنع أو تعذَّر في حقِّه ذلك فتبقى دينًا في ذمته يوفِّيه متى ما استطاع، وإن مات ولم يستطع أن يصوم فكما في الحديث «من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه» [البخاري: 1952]، والله أعلم.